responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 27


يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا في غير حال الصلاة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الستر في حال الصلاة .
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي أو تصويرها ، ولو بغير ريبة على الأحوط .
لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المِرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، ولم يلزم ضرر آخر ولا حرج شخصيّ ، وإلَّا فلا بأس .
حرمة الاستدبار والاستقبال حال التخلَّي يحرم في حال التخلَّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن والركبتان وإن أمال العورة عنها على الأحوط . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليها ؛ والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء ، ولا يترك الاحتياط مطلقاً في الترك .
ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، اختار الستر .
ولو اشتبهت القبلة بين الجهات وتعسّر الاختبار ، يتخيّر بينها ، ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان ، وبأقوى الظنّين لو كان .
2 - الاستنجاء كيفيّة تطهير مخرج البول والغائط الأظهر كفاية غَسل مخرج البول مرّة في غير المتجاوز عن المخرج المعتاد للبول ؛ وحكمُ خصوص الموضع المتعدّى عنه ، حكمُ سائر البدن ، بعد إزالة عين البول وما يصحبه اتّفاقاً بالماء والدلك ونحوه . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى والخنثى ، ولا بين الخروج من المخرج الطبيعي وغيره ، مع الاعتياد ؛ ومع عدمه ، يكون حكمه حكم سائر البدن كما ذكر ؛ والأفضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء .

27

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست