ذوي الأعذار الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلَّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو اليأس من زواله أو خاف مفاجأة الموت . عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها مطلقاً . وأمّا استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة في سعة وقت الحاضرة ، فيمكن أن يختلف باختلاف العوارض ومرجّحات التقديم أو التأخير ؛ بل إذا شرع في الحاضرة قبلها ، جاز له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . جواز النافلة لمن عليه القضاء يجوز لمن عليه القضاء ، الإتيان بالنوافل ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة وإن كان بغير الرواتب . الجماعة في القضاء يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم . قضاء الولد الأكبر عن الوالدين يجب على الوليّ وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض ونحو ذلك . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمداً بما تركه لعذر ، بل لا يترك الاحتياط في الثاني . والظاهر أنّه يجب عليه أيضاً قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً . ولا يجب على البنات ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على الذكور من سائر الأقارب كالأب والأخ والعمّ والخال وإن كان أحوط . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السّنّ من إخوته .