responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 257


ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . هذا إذا كان ابتداؤه الصبح ؛ وأمّا إذا كان الظهر ، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء والصبح ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء وأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
وإذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وكان حاضراً ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب إلَّا إذا علم يقيناً أنّه فات من ثلاثة أيّام ، فلا تجب رعاية الترتيب في الظهرين والعشاءين ؛ وإن كان في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر وركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، إلَّا إذا علم بالفوات في ثلاثة أيّام فيأتي بتلك الصلوات بلا ترتيب ؛ وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر وقصراً إذا كان في السفر .
العلم بفوات صلاة معيّنة والشكّ في عدد الفائت إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك ، بل ينبغي مع التمكَّن تحصيل العلم بالمساواة أو الزيادة ، بل هو الأحوط مع عدم العسر ، وإن كان الاكتفاء بالظن الاطمئناني لا يخلو من وجه وتحتمل كفاية مطلق الظن عند عدم حصول الاطمئنان والعلم ، لأجل العسر والحرج أو لغيرهما ؛ وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها .
عدم وجوب الفور في القضاء لا يجب الفور في القضاء على الأظهر وإن كان الفور أحوط فهو موسّع ما دام العمر إلى مظنة الفوت قبل براءة الذمّة منه .

257

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست