زوال العذر إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلَّا مقدار ركعة ولو صلاة المضطرّ ومع الترك يجب عليهم القضاء ؛ وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ؛ كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ، بل صلاة المضطرّ مع العلم بطروّ العذر لو صرف الوقت في تحصيل الطهارة المائيّة ولم يأتوا بالصلاة ، وجب عليهم القضاء . فاقد الطهورين فاقد الطهورين ، يجب عليه القضاء على الأحوط في صورة التمكَّن خصوصاً مع اختيار الفقد ، خصوصاً الفقد الاختياري بعد دخول الوقت ؛ وأمّا الفقد الاختياري بعد التمكَّن في الوقت الواسع والترك في ذلك المقدار من الوقت ، فوجوب القضاء فيه ظاهر ؛ ولا يكون فاقد الطهورين مكلَّفاً بالأداء وإن كان الفقد باختياره . قضاء غير اليوميّة يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معيّن . جواز القضاء في كلّ وقت والعبرة بحال الفوت يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ؛ كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ، كما سيأتي في صلاة المسافر . وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأحوط ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني . وإذا فاتته في ما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك . الفوت في أماكن التخيير إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط القصر وإن أتى بها في ذلك المكان ، لكن الأظهر تعيّن القصر في الظهر والتخيير في العصر .