responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 254


الفصل السادس صلاة القضاء والاستيجار والعيدين 1 - صلاة القضاء يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان .
من يجب عليه القضاء ومن لا يجب ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ؛ والمجنون في حال جنونه ؛ والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ؛ والكافر الأصليّ ، دون المسلم المعذور لقصور ونحوه ؛ والمرتدّ بجميع أقسامه وإن كان فطريّاً على الأظهر ؛ والمحكوم بالكفر من المخالفين فإنّه يجب عليهم القضاء ، ولا يجب على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . والأحوط القضاء في المجنون إذا كان سبب الجنون اختيارياً كشرب الدواء ، خصوصاً إذا كان الفعل الاختياري بعد دخول الوقت ، وكذا في الإغماء والحيض والنفاس .
قضاء المخالف يجب على المخالف بعد استبصاره ، قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا ؛ وكذا لو أتى على وفق مذهب الحق وتمشّى منه قصد القربة على الأظهر . نعم إذا كان الوقت باقياً ، يجب عليه الأداء على الأحوط ، وحينئذ لو تركه يجب عليه القضاء .

254

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست