responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 247


النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيّن البناء على الأقل ، ولا اعتبار بالشك في أفعال النافلة على الأظهر ، وإن كان الأحوط التدارك إذا كان في المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ على الأظهر ، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته على الأظهر .
الشكّ في أمثال صلاة الوحشة والغفيلة النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاتي " ليلة الدفن والغفيلة " إذا نسي فيها تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك ، رجَع وتدارك ؛ وإن لم يمكن ، أعادها ، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلَّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . نعم لو نسي بعض التسبيحات في " صلاة جعفر " قضاه متى تذكَّر ، بل الإعادة بعد الإتمام على النحو المحتمل برجاء المطلوبيّة متعيّنة في مثل المنذورة على الأحوط .
حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلَّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشك ؛ فلو شك أوّلًا ثم ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكَّاً فيه ، كان العمل على الأخير كالعكس ؛ وكذا لو انقلب شكَّه إلى شك آخر ، عمل بالأخير ؛ فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الأربع والخمس ، عمل عَمَلَ الشك الثاني ، وهكذا .
والأظهر اعتبار الظن في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأوليين من الرباعيّة ، كالظنّ في الأفعال ، سواء تعلَّق الظنّ بالوجود أو العدم وبالمصحّح أو المبطل وبالركن أو غيره ، وفي محلّ الشك أو النسيان أو الخارج عن المحلّ ، فيتدارك مع الظنّ بعدم فعل الواجب مع بقاء محلَّه وتبطل الصلاة مع الخروج عن محلّ التدارك في الركن . ولا يلزم التدارك مطلقاً مع تعلَّق الظنّ بالفعل وإن كان الاحتياط في الإعادة في الجملة إلَّا في ما كان فعله غير مبطل يقيناً .

247

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست