responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 246


الأظهر عدم الرخصة في العمل بمقتضى الشك مع وجود الكثرة المعتبرة إلَّا في الأُمور المطلوبة المطلقة ، كالأذكار وقراءة القرآن .
شك الإمام والمأموم ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ؛ أمّا الشك في الأفعال ، فجريان الحكم فيه أيضاً لا يخلو من وجه ، للعموم والأولويّة من المتيقّن وهو الركعة .
أمّا رجوع الظانّ إلى غيره ولو كان متيقّناً ، فلا يجوز على الأظهر ، لكن يجوز رجوع الشاك إلى الظانّ على الأظهر .
وإذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً أو بحكمه ، فرجوع الإمام إلى المتيقّن أو من بحكمه ورجوع المأمومين إلى الإمام ، لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة .
إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم ، فإن اتّحد شكَّهما ، عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ؛ كما أنّه لو اختلف شكَّهما ولم يكن بين شكَّيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكَّه ؛ وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما ، فالبناء على ذلك القدر المشترك ، لا يخلو من الوجه ، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث ، معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع ، معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ؛ والثاني يرجع إلى الأوّل في نفى الأربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة في الجملة أو عمل كلٍّ بشكَّه مع الانفراد .
الشكّ في النافلة ومنها : الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر

246

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست