responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 245


الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع :
الشكّ بعد تجاوز المحلّ وبعد الوقت منها : الشك بعد تجاوز المحل وقد مرّ .
ومنها : الشك في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .
الشكّ بعد الفراغ ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة سواءً تعلَّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ؛ فلو شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع وفي الثنائيّة أنّه صلَّى اثنتين أو ثلاثاً ، بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى اثنتين أو أربع ، فإنّها بطلت ، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .
كثير الشكّ ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلَّه ، إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه . ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ وفي صلاة خاصّة ، يختصّ الحكم به على الأظهر ، فلو شكّ في غير ذلك الفعل ، يعمل عمل الشك .
المرجع في كثرة الشكّ ، إلى العرف . والأظهر تحقّق الكثرة العرفيّة بالشكّ في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة ؛ فإن لم يشك في ثلاثة أفراد من ذلك العمل ، يزول حكم كثير الشك ، وفي الناقص عن ثلاثة أفراد تأمّل ، ويستصحب حكم الكثرة .
لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها ؛ كما أنّ كثير الشكّ لو شك في زوال تلك الحالة ، بنى على بقائها .

245

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست