لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثالثة لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكَّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله . عروض أحد الشكوك على العاجز للقيام من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، الظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة التعيينيّة تصير جلوسيّة وما كانت جلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها . وأمّا الجلوسية التخييريّة التي تكون بدلًا عن القياميّة فهي متعيّنة حينئذٍ ؛ ففي الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع ، تتعيّن ركعتان جالساً . وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ؛ وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالساً ثم ركعتان أُخريان جالساً ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورة الأولى مع استمرار العجز . عدم جواز القطع في الشكوك الصحيحة لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته . نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها ، صحّت صلاته المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال . الغفلة عن الشكّ الباطل وتبيّن الصحّة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكَّه وأتمّ الصلاة ثم تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحّة وعدمها ، وجهان ، الأظهر الصحّة . الشكّ في الركعات في مواطن التخيير لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات ، الأحوط عدم الاكتفاء بها . وهذا في ما لم يكن الشك فيه مبطلًا ، كما في الثلاثيّة والثنائيّة والأولتين ؛ ويمكن التصحيح في غيرها مع قصد الوظيفة الصلاتية وإن قصد القصر بنحو تعدّد المقصود بلا حاجة إلى قصد العدول والاحتياط في الإعادة بعد الإتمام .