المتيقّن ، أو العلاج ومعاملة الشك في الركعة السابقة ، كما في مثل الشكّ بين الاثنتين والخمس وبين الثلاث والخمس وبين الاثنتين والثلاث والخمس وبين الاثنتين والأربع والخمس وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس وبين الثلاث والأربع والخمس وكلّ شكّ كان طرف أكثره الستّ . لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكَّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة . لو عرض أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكَّن من التعلَّم في الوقت ، تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته ؛ وإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع ، استأنف الصلاة ولو قضاء . وأمّا إذا اتّسع الوقت وتمكَّن من التعلَّم في الوقت ، يقطع الصلاة ، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات رجاءً ثم التعلَّم فإن كان موافقاً اكتفى به ، وإلَّا عاد . انقلاب الشكّ لو انقلب شكَّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة ، انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فالأحوط عمل الشك الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ؛ وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلَّه ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلَّه . إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع قبل ركوع الركعة الأُخرى ، فالظاهر انقلاب شكَّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل عمله مع سجود السهو لكلّ زيادة .