إتيان سجود السهو للزيادات الواقعة بعد رفع الرأس من الركعة السابقة وقبل هدم القيام . الصورة السادسة : 3 و 5 لو شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله مع انضمام سجدة السهو للزيادات . الصورة السابعة : 3 و 4 و 5 الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله مع سجود السهو لما أتى زائداً وللقيام الزائد . الصورة الثامنة : 5 و 6 الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويعمل عمله ويسجد سجود السهو للزيادات . [ في ذكر بعض الشكوك الأخرى ] إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت الصلاة على الأظهر ، لأنّه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال . الشكّ في إكمال السجدتين في ما يعتبر فيه في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد ، بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل الإكمال ؛ وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل ، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال . الشكّ في غير ما ذكر الشكّ في الركعات ما عدا الصور المنصوصة المذكورة ، يوجب الاحتياط بين الإتمام مع سجود السهو إن كان له سبب وبين الإعادة إذا كان يمكن البناء على الأقلّ