responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 241


[ حكم الشك في صور مخصوصة من الرباعيّة بعد إحراز الأُوليين منها ] ويصحّ في صور مخصوصة من الرباعيّة بعد إحراز الأُوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأظهر ؛ وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها أو قبله ، فالشكّ مبطل .
الصورة الأولى : 2 و 3 من الصور المزبورة ، الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وإن كان الأحوط اختيار الأوّل .
الصورة الثانية : 3 و 4 الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فإنّه يبني على الأربع وحكمه كالسابق .
الصورة الثالثة : 2 و 4 الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وقراءة الفاتحة فيهما ، ولا يبعد استحباب سجدتي السهو بعدها .
الصورة الرابعة : 2 و 3 و 4 الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس مع الفصل بينهما بالسلام ، والأحوط تأخير الركعتين من جلوس .
الصورة الخامسة : 4 و 5 الشكّ بين الأربع والخمس ، وله صورتان :
إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلَّم ثم يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما : حال القيام ، فيهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ؛ والأحوط

241

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست