responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 240


الشكّ في التسليم لو شكّ في التسليم ، لم يلتفت إذا كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المسلم إلَّا بعد الفراغ ؛ كما أنّ المأموم إذا شكّ في التكبير وقد كان في هيئة المصلَّي جماعةً من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت ، نعم إذا دخل في بعض المنافيات ونحو ذلك وشكّ في التسليم ، فالأحوط حينئذٍ الإعادة في الجملة .
الإتيان بالمشكوك وتبيّن الإتيان سابقاً كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ، ثمّ ذكر أنّه فعله ، فإنّه لا يبطل الصلاة إلَّا أن يكون ركناً ، كما انّه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به ، لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم يكن ركناً بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلَّا تداركه مطلقاً .
الشكّ في الشكّ والسهو لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ، لم يلتفت ؛ وكذلك لو شكّ أنّه هل سهى كذلك أم لا ، بل هو أولى ؛ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك ، أتى به .
[ البحث الثالث ] الشكّ في عدد ركعات الفريضة [ حكم الشكّ في عدد ركعات الفريضة بعد الزوال عنه ] لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، بل بعد استقراره بالتروّي على الأحوط ، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائيّة والثلاثيّة والأُوليين من الرباعيّة .
وفي جريان الحكم المزبور في النافلة المنذورة كصلاة الأعرابي ، تأمّل مثل التأمّل في النافلة الثنائيّة المنذورة في ترتيب حكم النفل أو الفرض أو العمل بالقواعد ورفع اليد عن دليل عدم السهو في النافلة ودليل لزوم الإعادة في الشكّ في الثنائيّة أو الأُوليين في الرباعيّة ، ولا يترك الاحتياط . وكذا المستحبّ بالعارض كالمعادة للجماعة أو للاحتياط أو صلاة العيدين أو الجمعة أو نيابة عن الغير تبرّعاً ، والأحوط إتمام العمل بمقتضى الشكّ ثمّ إعادة الواجب .

240

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست