responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 239


[ البحث الثاني ] الشكّ في شيء من أفعال الصلاة [ حكم الشك في شيء من الصلاة ] من شكّ في شيء من الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه ، وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود ، بل بعد الهويّ إلى السجود قبل الدخول فيه على الأحوط ، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهّد وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه . وإن كان مندوباً لم يلتفت وبنى على الإتيان به ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين ، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع وهو في السجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا إلى التشهّد وهو قائم . نعم يجب تداركه لو شكّ فيه وهو آخذ في القيام على الأحوط ؛ وكذلك السجود لو شكّ فيه كذلك على الأحوط ، بل الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقّق القيام ؛ وأمّا بعده فلا ؛ وكذا على الأحوط إذا شكّ في الانتصاب من الركوع في حال الهويّ للسجود أو الجلوس له .
عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في الغير لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان بالمشكوك ، سواء كان من الأجزاء المستقلَّة كالأمثلة المتقدّمة ، أو في آيات وكلمات كلّ سورة بعد الاشتغال بالمتأخّر .
والأظهر جواز الاحتياط بتلافي المشكوك بعد الدخول في الغير برجاء المطلوبية مع عدم محذور آخر ؛ وإن انكشف عدم الحاجة فالأحوط في الجملة إعادة الصلاة إلَّا أن يكون المأتيّ به من الأذكار القربية ، فالمنفي هو الرخصة ، لا العزيمة على الأظهر .
لو شكّ في صحّة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحلّ .

239

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست