الشك وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها . [ البحث الأول ] الشكّ في إتيان الصلاة [ حكم من لم يدر أنّه صلَّى أم لا ] من شكّ في الصلاة ، فلم يدر أنّه صلَّى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت ، لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ؛ وإن كان في أثنائه ، أتى بها ؛ والظنّ بالإتيان وعدمه هنا ، حكمه حكم الشك إلَّا أن يكون الظن اطمئنانياً . صور الشكّ في إتيان الظهر لو علم أنّه صلَّى العصر ولم يدر أنّه صلَّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأظهر جواز البناء على إتيان الظهر وإن كان الأحوط إتيانها لو كان في الوقت المشترك ، لا في الوقت المختصّ بالعصر ؛ ومع الشكّ في العصر وبقاء مقدار ركعة من وقته ، أتى بالعصر ولا يعتني بالشكّ في إتيان الظهر ؛ وكذا لو لم يبق إلَّا هذا المقدار وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكَّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر وجرى حكم الشك بعد الوقت في الظهر . لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلَّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت اختصاص العصر ، بنى على الإتيان بالظهر ؛ وإن كان في الوقت المشترك ، فالأظهر جواز البناء على فعل الظهر وعدم وجوب العدول ، بل جواز العدول محلّ تأمّل ؛ والأحوط في جميع الصور ، البناء على فعل الظهر وإتمام العصر والإتيان بالظهر ولو قضاء . الشكّ بعد الوقت إنّما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها في ما إذا كان حدوثه بعده ؛ فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتى خرج الوقت ، وجب قضاؤها ، وإن كان شاكَّاً فعلًا في إتيانها في الوقت . الأظهر أنّ كثرة الشك في فعل الصلاة ، في حكم كثرة الشك في حال التلبّس بالصلاة .