بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارك وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو كما يأتي . وأمّا إن كان قبل ذلك ، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها ثم التشهّد والتسليم احتياطاً وكذا سجدة السهو للمتدارك قبل التذكَّر وما يأتي بعد التذكَّر لرعاية سهوية السلام ومخرجيّته احتياطاً وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم وكذا العربيّة والموالاة فيه على الأحوط ، وفي الترتيب والطمأنينة تأمّل واحتياط . نسيان التسليم ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ ، بطلت صلاته . نسيان الركعة الأخيرة من نسي الركعة الأخيرة مثلًا ، فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ؛ ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً ، قام وأتمّ وتجب عليه سجدتا السهو لما زاد ؛ ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة ؛ وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله . العلم بترك سجدتين غير معلومتين بعد الفراغ إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، الأظهر صحّة الصلاة مع الاحتياط بقضاء السجدتين وسجود السهو مرّتين على الأحوط ؛ وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ، فإنّ الأظهر إتمام الصلاة ثم قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين على الأحوط ؛ وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع ، فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها . إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، فالأظهر الإتيان بالسجدة ثم التشهّد .