والقهقهة هي المرتبة الشديدة المعروفة من الضحك . وأمّا الضحك المجرّد عن صدق القهقهة ، فإن كانت مقدّمته اختيارية ملتفتاً إليها ، فالأظهر الإبطال وإلَّا فهو الأحوط يعني إتمام الصلاة وإعادتها . ولو اشتمل على الصوت تقديراً كمن منع نفسه عنه إلَّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلًا ، فالظاهر عدم الإبطال وإن قلنا بمبطليّة الضحك غير القهقهة ، بل هو في حكم حبس الأحداث . البكاء في الصلاة سادسها : تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخرويّ ، أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غير مبطل . والأظهر قصر البطلان بالبكاء الممدود وهو المشتمل على الصوت دون مجرّد خروج الدمع . ولو غلب عليه البكاء قهراً أو اضطرّ إلى ذلك مع اختياريّة المقدّمة والالتفات إلى مقدميّتها ، فالأظهر الإبطال وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . البكاء لسيّد الشهداء عليه السلام في الصلاة ويجوز البكاء [ في الصلاة ] على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، على الأظهر ، لأنّ البكاء حينئذٍ ، إمّا لامتثال الأمر لأجل غايات الامتثال ، وطلب الجنّة أو دفع النار منها ، أو لأجل حبّ الله تعالى الموجب لمحبّة أوليائه ، فإنّ ذلك ليس من البكاء لأمر دنيوي ، بل معلول أمر إلهي ، فإنّ حبّ الله تعالى وحبّ أوليائه يوجب الحزن والبكاء لمصائب أولياء الله تعالى ، بل كلّ بكاء يترتّب عليه الثواب لا يكون مبطلًا إذا وقع بداعي ذلك الثواب الأُخروي . الفعل الماحي سابعها : كلّ فعل ماحٍ لها مُذهبٍ لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها في عرف المتشرّعة وإن كان قليلًا ، كالوثبة والصفقة لعباً والعفطة هزواً ونحوها ، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً .