responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 226


كفائيّة الابتداء بالسلام وردّه الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ؛ فلو دخل جماعة على جماعة ، يكفي في الوظيفة الاستحبابيّة تسليم شخص واحد يجتزى بجواب شخص واحد من الجماعتين .
سلام الواحد على أحد شخصين إذا سلَّم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما . ولا يجب عليهما الفحص والسؤال وإن كان الأحوط الردّ من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
سلام كلّ من الشخصين على الآخر إذا سلَّم شخصان كلٌّ على الآخر ، فإن كان أحد السلامين متأخّراً عن الآخر ولو في الجملة بنحو يصدق الردّ ، فالأظهر كفايته عن الردّ ولا يجب على الآخر الردّ وإن وقعا متقارنين بنحو لم يجزيا عن الردّ ؛ وإن قصدا الردّ ، يجب الردّ عليهما على الأحوط . ويحتمل عدم الوجوب ، لأنّ ابتداء التحيّة إنّما كان باعتقاد عدم المقارنة للتحيّة الأُخرى فما وقع في محلَّه .
ولو انعكس الأمر بأن سلَّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلَّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر على الأظهر ، إلَّا أن يكون قصد التحيّة في ضمن قصد الردّ بنحو تعدّد المقصود وكان ذلك معلوماً للآخر فيجب عليه حينئذٍ الرد .
ولو سلَّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلَّم عليه مع أنّه لم يسلَّم عليه وتنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه ، فلا يجب عليه الردّ إلَّا إذا علم أنّه قصد التحيّة أيضاً بنحو تعدّد المطلوب .
حكم الضحك في الصلاة خامسها : القهقهة ولو اضطراراً .
نعم لا بأس بالسهو منها ، بل الماحي مبطل مطلقاً ، كما لا بأس بالتبسّم عمداً .

226

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست