أمّا غير الماحي لها فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل على الأحوط مع العمد دون السهو . وإن لم يكن مفوّتاً لها ، فعمدة غير مبطل فضلًا عن سهوه ، وإن كان كثيراً كحركة الأصابع ونحوها والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعدّ الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصى والجهر بالذكر والقرآن للإعلام وغير ذلك ممّا هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيراً ولا ماح للصورة . الأكل والشرب ثامنها : الأكل والشرب وهما مع الكثرة ومحو الصورة مبطلان عمداً أو سهواً ؛ وأمّا إذا كانا قليلين ولم يوجبا محو الصورة أو تفويت الموالاة فالأحوط الاجتناب في العمد وإتمام الصلاة وإعادتها ، والأظهر عدم الإبطال سهواً . نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم على الأظهر حتّى تعمّداً وأن يمسك في فيه قليلًا من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ونحو ذلك ممّا هو غير ماح للصورة ولا مفوّت للموالاة . ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة . نعم يستثنى من ذلك العطشان في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ؛ فإنّه يجوز له التخطَّي والشرب حتّى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه ، رجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة ، ولا فرق في ذلك بين الصوم الواجب والمندوب . تعمّد قول آمين تاسعها : تعمّد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأحوط . وهو حرام جهراً وسرّاً على الإمام والمأموم والمنفرد ؛ أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس مع التقية على الأظهر . والأحوط تركه في سائر أحوال الصلاة أيضاً .