عليكم " يجب أن يقول : " سلام عليكم " ؛ والمماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : " السلام عليكم " في جواب " سلام عليكم " وبالعكس ، و " سلام عليكم " في جواب " سلام عليك " وبالعكس . وأمّا في غير حال الصلاة ، فيستحبّ الردّ بالأحسن ، بأن يقول في جواب " سلام عليكم " مثلًا " عليكم السلام ورحمة الله وبركاته " . لا يجوز ردّ السلام الملحون العرفيّ على الأحوط ، إلَّا مع احتمال عدم التمكَّن من غير الملحون فيردّ صحيحاً مع رعاية المماثلة في غير اللحن . لو كان المسلم صبياً مميّزاً عارفاً بمعنى السلام ، يجوز بل يجب الردّ . لو سلَّم على جماعة كان المصلَّي أحدهم فردّ الجواب غيره ، لم يجز له الردّ ؛ وكذا إذا كان بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب إلَّا بتعيين المشكوك في نفسه بأمارة . وجوب الإسماع يجب على الظاهر إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها تحقيقاً ، أو تقديراً مع فرض المانع ؛ والأحوط الاقتصار في حال الصلاة بأقلّ مراتب الإسماع التحقيقي أو التقديري مع فرض المانع ؛ فإذا كان بعيداً أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه ، يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسَمِعَه . ولو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة ، ففي وجوب الردّ تأمّل . وجوب الفوريّة في ردّ السلام تجب الفورية العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحية ؛ فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ ، سقط ؛ فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، وجب في حال الصلاة ، فضلًا عن غيرها .