وأمّا الاضطراري الموجب للبطلان في صورة العمد والاختيار فالتفصيل بينما يوجب البطلان في صورة السهو وعدمه ، لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط التدارك والإعادة في القسم الثاني أيضاً ، أي صورة عدم البطلان سهواً ، وكذا القضاء في خارج الوقت . وأمّا الالتفات بالوجه فقط بالخروج عن حدّ اليمين واليسار بدون انحراف البدن ، فمحلّ احتياط ؛ وأمّا إذا كان الالتفات بكلّ البدن أو الوجه بنحو ما ذكر سهواً ، فهو موجب للإعادة ، والأحوط وجوب القضاء في خارج الوقت ، نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا أو ما بينهما مع بقاء البدن مستقبلًا إلَّا أنّه مكروه . تعمّد الكلام رابعها : تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين ، أو حرف مُفهِم ك " ق " و " ل " فإنّه مبطل للصلاة في غير القرآن والذكر والدعاء ، ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة ، كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا بطلان بترك الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها ، وإنّما عليه الإثم خاصّة . جواز قراءة القرآن والذكر في الصلاة لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلَّا إذا كان مشتركاً مع عدم قصد القرآن أو الذكر أو الدعاء أو كان ما يوجب السجود ، في جميع أحوال الصلاة مع عدم الإخلال في نظم واجب آخر من قراءة أو ذكر ولم يكن الدعاء مثل الدعاء على المؤمن ، فإنّه محرّم ومبطل ؛ وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول " غفر الله لك " إشكال . ولو قال : " يا هذا غفر الله لك " فإنّه مبطل . وكذلك الإشكال في ما إذا قال للغير : " صبّحك الله بالخير أو مسّاك الله بالخير " إذا قصد الدعاء ، وأمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسّلام . كيفيّة ردّ السلام يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم ، فلو قال : " سلام