responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 223


الفصل الثالث مبطلات الصلاة وهي أُمور :
الحدث أحدها : الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم إذا كان قبل الفراغ من السلام المخرج عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة ، كما مرّ .
التكفير ثانيها : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأحوط مع العمد وغير مبطل مع السهو على الأظهر ولا بأس به حال التقيّة . وحرمة التكفير بعنوان أنّه من الصلاة أو بقصد التشريع مسلَّم ، وبدون تلك النيّة موافق للاحتياط .
الالتفات إلى غير القبلة ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال عمداً ، فإنّه مبطل للصّلاة ؛ وأمّا إلى ما بينهما أو الالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف ، فالأظهر والأحوط إبطالهما عمداً في الجملة .
والالتفات بكلّ البدن إلى اليمين أو اليسار وما بينهما سهواً ، لا يوجب الإعادة وإن كان مع بقاء محلّ التدارك ، أي بعدم الدخول في الركن أحوط ، وإلَّا فعليه القضاء إن أمكن قضاؤه بعد الصلاة وإلَّا يقتصر على سجدة السهو بنحو الاحتياط ، هذا كلَّه في الالتفات الاختياري .

223

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست