responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 212


سطحها الأكبر أو أربع أصابع مضمومات ، فلا بأس حينئذٍ ؛ هذا في ارتفاع الجبهة عن الموقف ؛ وأمّا في صورة انخفاض الجبهة عن الموقف بأزيد من القدر المذكور ، فالاحتياط في تركه لا يترك ، ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد ، لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها وانخفاضه .
المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ، هو محل الإبهامين والواجب من القدمين .
لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ؛ وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً ، يجرّها إلى الأسفل .
لو وضع الجبهة على الممنوع السجود لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه ، جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه ، وليس له رفعها عنه ، لأنّه يستلزم زيادة سجدة ؛ أمّا إذا لم يمكن إلَّا الرفع المستلزم لذلك ، فهل يتمّ صلاته إمّا برفع الجبهة ولا يعتدّ بالوضع الأوّل ويكون زيادة سهوية ، أو بعدمه لسقوط شرطية كون موضع السجود ممّا يصحّ السجود عليه لاستلزامها الزيادة ؟ الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة مع احتمال صحّتها مع التدارك أو بدونه .
من كان بجبهته علَّة من كان بجبهته علَّة كالدمل إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها ، وجب ؛ وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة ، سجد على أحد الجبينين ؛ والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ؛ وإن تعذّر سجد على ذقنه ؛ فإن تعذّر ، اقتصر على الإيماء بالرأس ثمّ بالعين .
ارتفاع الجبهة من الأرض

212

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست