responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 211


اتّصال الموضوع عليه في المساجد مع صدق تعدّد السجود برفع الرأس .
والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً .
الأحوط ، الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا تجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين على الأظهر ، وإن كان الأحوط في حال الاختيار استقلال السبعة في وضع الثقل بلا شريك .
بعض الواجبات الأُخر ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلَّا أنّ هنا يبدّل " العظيم " ب " الأعلى " في التسبيحة التامّة الكبرى .
ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع . وتحقّق السجود بلا توقّف ومكث أصلًا ، مشكل . ومع العجز عن مطلق الطمأنينة ، فالأحوط تكرار الصلاة إحداهما الصلاة مع الإيماء الصحيح .
ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالَّها إلى تمامه . نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلًا ثم وضعه حاله فضلًا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه ، وبدونه إذا لم يصل إلى حدّ من الكثرة يكون ماحي الصورة .
ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في مبحث المكان .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الأُولى معتدلًا مطمئناً ، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .
تساوي موضع الجبهة مع الموقف ومنها : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة ، إلَّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على

211

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست