إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً ، لم تتكرّر السجدة ويأتي بالذكر ، سواء كان قبل الاستقرار في الأوّل أو بعده قبل إتمام الذكر الواجب . هذا إذا كان عودها قهراً ، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ؛ وأمّا مع القدرة عليه ، ففي الصورة الأُولى حيث لم تتحقّق السجدة بوصول الجبهة ، يجب أن يأتي بها ، إمّا بأن يعود من حيث ارتفع ، أو يجلس ثمّ يسجد ، فلا يضرّ الجلوس ولا يجب ؛ وأمّا في الصورة الثانية ، يحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس ويأتي بالأُخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية . العاجز عن السجود من عجز عن السجود ، انحنى بنحو يصدق عليه السجود مثل ما كان بين آخر مرتبة الركوع والسجود ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد ، محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما ، حتّى وضع باقي المساجد في محالَّها على الأحوط ؛ وإن لم يتمكَّن من الانحناء المذكور ، فتعيّن الإيماء بالرأس ومع عدم إمكانه فبالعين ، لا يخلو من وجه ؛ وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا فيؤمي بالرأس ثم بالعين ؛ وأمّا وضع ما يتمكَّن منه من المساجد في محلَّه ، فالأظهر عدم وجوبه وإن كان الوضع الممكن في جميع الصور المفروضة موافقاً للاحتياط . مستحبّات السجود يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه ؛ والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه وعكس ذلك للنساء ، أي الجلوس أوّلًا ثم السجدة ؛ واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ والإرغام بمسمّى الأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ؛ وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد ؛ ومع أخفضيّة الموقف في الجملة ، لا يبعد تحقّق المستحب أيضاً ؛ والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأُولى ؛ واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها والختم على الوتر ؛ والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا