وأن يقول بعد الانتصاب " سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه " ؛ وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . 6 - السجود [ كيفية السجود وبعض أحكامه ] يجب في كلّ ركعة سجدتان ؛ وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك ، عمداً أو سهواً ؛ فلو أخلّ بواحدة ، زيادةً أو نقصاناً سهواً ، فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضعِ الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة . ويعتبر في السجود أُمور أُخر لا مدخليّة لها في ذلك . ما يعتبر في السجود السجود على الأعضاء السبعة ويعتبر في السجود أُمورٌ لا مدخلية لها في ذلك : منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين ، ويجب الباطن في الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار ؛ وأمّا مع الضرورة ، فظاهرهما ؛ والأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر في صورة عدم التمكَّن من استيعاب الباطن عرفاً ؛ ومع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ على الأحوط ؛ ويكفي وضع أيّ جزء من ظاهر الركبة وهي مجمع عظام الساق والفخذ ؛ أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما وإن كانت كفاية كلّ من طرفي أنملة الإبهام لا تخلو من وجه . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، وإن كان الأحوط ألَّا يكون أقلّ من طرف الأنملة ؛ كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً ، فيجوز على السبحة ، لكنّه خلاف الاحتياط المذكور . ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ؛ أمّا لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأُولى ، فالأظهر عدم منع