ابتداء نيّة الصلاة أو قبل الشروع في ما أتى به . إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين ، فتبيّن كونه في الأخيرتين ، يجتزئ به كالعكس ، بأن قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين . الاستقرار حال القراءة والذكر قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض ، يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى ؛ وإذا تحرّك حال القراءة قهراً ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . استحباب اختيار السور المخصوصة يستحبّ اختيار السّور المخصوصة في فرائض الأيّام والليالي المخصوصة حتى الظهرين من يوم الجمعة وصلاة الجمعة ، فإنّ الأظهر فيها استحباب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين وإن كان الأحوط عدم تركهما بلا عذر . الشكّ في صحّة قراءة كلمة أو آية إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة في محلَّها بمعنى قبل الفراغ منها تجب إعادتها ، وكذا إذا شكّ فيها إذا لم يتجاوز ؛ وتجوز بقصد الاحتياط رجاءً مع التجاوز ؛ ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً ، لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة ، فلا يعتنى بالشك . 5 - الركوع [ كيفية الركوع وبعض أحكامه ] يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ، ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، إلَّا في الجماعة للمتابعة . ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة على الأظهر ، ويستحبّ الزائد ؛ والأولى وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء . وركوع الجالس ، بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً ويتحقّق على الأحوط بانحنائه