responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 206


موافقاً للثلث الآخر أو على النهج العربي وإن خالفهم في حركة بنية أو إعراب .
من لا يقدر على القراءة الصحيحة من لا يقدر إلَّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلَّم ، فالأحوط له الائتمام أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب في صورة رجاء التعلَّم .
وفي صورة عدم الإمكان أو ضيق الوقت أو كون المذكورات حرجيّا ، فالأظهر جواز الاكتفاء بالملحون ، نظير صورة اليأس من التعلَّم ، بخلاف من كان قادراً على التصحيح والتعلَّم ولم يتعلَّم ، فإنّه يجب عليه الائتمام مع عدم العسر والحرج أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب على الأظهر .
التخيير في الركعتين الأخيرتين بين الفاتحة والذكر يتخيّر في ما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذِّكر والفاتحة ، والأفضل الذكر ، وصورته " سبحان الله والحَمدُ لله ولا إله إلَّا الله والله أكبَرُ " . وتجب المحافظة على العربيّة . ويجزي على الأقوى أن يقول ذلك مرّة واحدة ؛ والأحوط مراعاة الترتيب المذكور وعدم الاكتفاء بالأقلّ من مرّة واحدة ؛ والأفضل الأحوط التكرار ثلاثاً ، فتكون اثني عشر تسبيحة ، والأولى إضافة الاستغفار إليها .
لزوم الإخفات ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة في الإخفاتيّة وعلى الأحوط وجوباً في الجهريّة ، حتّى البسملة على الأحوط ندباً فيها إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر ؛ ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأُخرى .
قصد التسبيح وسبق اللسان إلى القراءة أو العكس لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة ، فلا يجتزي به ، بل يأتي بما قصد سابقاً أو يستأنف ما أتى به مع قصد جديد ؛ أمّا لو قرء مع قصد التسبيح أو بالعكس ، فالأظهر أنّ له الإتمام والاكتفاء بما أتى به مع النيّة المقارنة وإن قصد خلافه سابقاً في

206

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست