بحيث يحاذي وجهه مسجده . من لم يتمكَّن من الانحناء الركوعي من لم يتمكَّن من الانحناء المزبور ، اعتمد ؛ فإن لم يتمكَّن ولو بالاعتماد ، أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكَّن من الركوع جالساً . نعم لو لم يتمكَّن من الانحناء بمرتبة تصلح للبدليّة عن الركوع ، يومئ برأسه ؛ وإن لم يمكن ، يومي بعينه وأراد بغمض العينين الركوعَ وبفتحهما الرفعَ منه ؛ وتَقَدُّم الإيماء على ركوع الجالس وإن بلغ حدّ الركوع الاختياري ، لا يخلو من وجه ، بل يحتمل وجوبه . لا يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ؛ فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلًا فحدث بعده قصد الركوع ، يكتفي به على الأظهر . من كان كالراكع خلقةً من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه ، وجب ؛ وإن لم يتمكَّن من الانتصاب التامّ ، فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه ؛ وإن لم يتمكَّن أصلًا ، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع ، وإلَّا نوى الركوع بانحنائه ويومي برأسه إليه أيضاً ، وبعينه إن لم يقدر على الإيماء بالرأس ، ويكون الإيماء بقصد الوظيفة الفعليّة على الأحوط . نسيان الركوع إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكَّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ؛ ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، والأحوط ندباً إعادة الصلاة إن كان النسيان قبل الانحناء . لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ؛ فإن تذكَّر قبل أن يخرج عن حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ؛ وإن تذكَّر بعد خروجه عن حدّه ، يجب العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام . وعلى أيّ تقدير ،