تجب قراءةُ " الحمد " في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطاً في صحّتها ؛ وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه ؛ نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلَّا إذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها ، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها . قراءة أزيد من سورة واحدة الأظهر جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية إن لم يقصد القرآنيّة المحضة في السورة الثانية ، بل يقصد جزئيّة المجموع من السورتين ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة . قراءة السور الطوال لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً ، بطلت صلاته على إشكال ، ولكن يمكن تصحيح الصلاة إن قرأ السورة مع قصد القربة حتى لو صار صلاته قضاء إذا قصد الأمر الفعليّ الذي ينطبق على الأداء أوّلًا وعلى القضاء أخيراً مع عدم الإخلال بقصد القربة في كلّ جزء ، بل مع رعاية تشخيص الوظيفة الفعليّة في كلّ جزء لا يخلو من وجه . وإن كان سهواً ، عدل إلى غيرها مع سعة الوقت إن كان ما بقي منها أطول من أقصر السور ؛ وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت ، أتمّ صلاته ؛ وأمّا حرمة قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة وبطلان الصّلاة بها ، فمحلّ تأمّل ، وإن كان موافقاً للاحتياط ، ولو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة ، لم تبطل . وهل الأحوط بعد الإيماء للسجود ، إتمام سورة أُخرى وإتيان سجود التلاوة بعد الصلاة أو تأخير السجود لما بعد الصلاة أو إتيان سجود التلاوة في الصلاة ؟ احتمالات ثلاثة ، الأحوط وضعاً الثاني ، وتكليفاً أيضاً مع الفورية العرفيّة مع إعادة سورة أُخرى . وجوب قراءة البسملة