responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 201


الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً ؛ فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكَّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلًا ، صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ؛ فان تعذّر منه ، فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط ؛ فإن تعذّر ، صلَّى مستلقياً كالمحتضر .
إذا تمكَّن من القيام ولم يتمكَّن من الركوع قائماً ، صلَّى قائماً ثم جلس وركع جالساً ؛ وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود أصلًا حتى جالساً ، صلَّى قائماً وأومى للركوع والسجود ، بل الأحوط حال الإيماء وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .
إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس ، ثم إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام ، وهكذا .
4 - القراءة والذكر وجوب قراءة الحمد والسورة يجب في الركعة الأُولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد ؛ ويجب أيضاً قراءة سورة كاملة عقيبها على الأحوط في حال الاختيار وإمكان التعلَّم وعدمِ ضيق الوقت وعدمِ تفويت سائر واجبات الصلاة وعدم المرض الموجب للمشقّة وعدمِ الخوف من الضرر ، وله ترك السورة في بعض الأَحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة .
ولو قدّمها على الفاتحة عمداً ، استأنف الصلاة على الأحوط مع قصد الجزئيّة لا القرآنيّة المحضة وإن لم يكتف بها ، نعم لو لم يُعِد السورة بعد الفاتحة فالإبطال بالمجموع من الزيادة والنقص يوافق الاحتياط السابق ؛ ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ؛ وإن قرأها بعدها ، أعادها دون الفاتحة .

201

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست