البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة " براءة " . سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذلك والضحى وأ لم نشرح . فلا تجزي واحدة منها على الأظهر بناءً على وجوب السورة الكاملة ، والأحوط قصد الأمر الفعليّ في البسملة الثانية وعدم قصد الجزئيّة فيها . تعيين البسملة لا يجب عند الشروع في البسملة ، تعيين السورة في الحمد ، والنذر بقراءة سورة خاصّة وشبهه ، وفي ضيق الوقت عن غير واحدة معلومة ، وفي صورة عدم العلم بغير واحدة لمن أراد العمل بالوظيفة الواجبة ، وفي غير الصور المذكورة يجب التعيين ويحصل ذلك بقصد سورة خاصّة وبقصد الاتّباع بما يصدر منه وإن لم يعلمه فعلًا ، والعزم المستقرّ على الجريان على طبق العادة المستقرّة بمنزلة القصد الخاص ؛ ولو عيّن سورة ثم عدل إلى غيرها ، تجب إعادة البسملة للمعدول إليها على الأحوط ؛ وإذا عيَّن سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عيَّن ، أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرء سورة معيّنة فنسي وقرء غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرء غيرها ، كفى ولم تجب إعادة السورة . العدول من سورة إلى أُخرى يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ؛ وإن تجاوز عن النصف والثلثين فلا يجوز العدول وإن كان المعدول إليه " التوحيد " و " الجحد " على الأحوط ؛ والأحوط عدم العدول إذا بلغ النصف وهكذا ما بين النصف والثلثين ، والأحوط جريان الحكم في العدول إلى " التوحيد " و " الجحد " أيضاً ، والعبرة ، بالكلمات على الأظهر . وعدم جواز العدول من " التوحيد " و " الجحد " وإن كان قبل البلوغ إلى النصف إلَّا إلى " الجمعة " و " المنافقين " في يوم الجمعة إذا لم يتجاوز النصف ، ومن " الجمعة " و " المنافقين " إلى غيرهما حتّى " التوحيد " و " الجحد " في يوم الجمعة وإن لم يبلغ