responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 200


3 - القيام [ ركنية القيام المتّصل بالركوع وبعض أحكامه ] القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة على الظاهر ؛ وفي الركوع وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع .
فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح وهو جالس أو سهى وصلَّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع وقام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً ، بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلَّا عن عمد دون السهو ، كالقيام حال القراءة ؛ فمن سهى وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام ، فصلاته صحيحة ، وكذا الزيادة ، كما لو قام ساهياً في محل القعود .
اعتبار الاستقرار والاستقلال والانتصاب يجب مع الإمكان ، الاستقرار والاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلَّي في حال العمد ؛ فمع صدق القيام لو فات ما ذكر من الشروط اللازمة في القيام سهواً أو نسياناً ، لا بأس به حتى في القيام الركني ، وإن كان فيه محلّ احتياط ؛ فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين ، بطل ، بل الأولى نصب العنق ، ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار . نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك ، مع رعاية الأقرب إلى الاستقلال ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكَّن من القيام مستنداً .
يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجْلين بحيث يخرج عن صدق القيام .
لا تجب التسوية بين الرِّجْلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين .
من لم يقدر على القيام أو الركوع قائماً إذا لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً ، صلَّى مِن جلوس وكان

200

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست