غير العذر المسوّغ ، بل ربّما يقال يتعيّن عليه العدول في ما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد ، وإن كان في تعيين ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً ، نظر وإشكال ، والأحوط العدول والعلاج ثم إعادة الصلاة . نيّة قطع الصلاة في الأثناء لو نوى في أثناء الصلاة قطْعَها أو الإتيان بالقاطع ، فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النيّة الأُولى واكتفى بما أتى به ؛ وأمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة ، وأولى بالإعادة ما إذا أتى ببعض الأجزاء مع فقد النيّة وأعادها بعد النيّة . مواضع جواز العدول من صلاة إلى أُخرى يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع : منها : في الصلاتين المؤداتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً ، فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكَّر في الأثناء مع سعة وقت الثانية ولم يتجاوز محل العدول . بخلاف ما إذا تذكَّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكَّر ترْكَ المغرب ، فلا عدول ، بل تصحّ اللَّاحقة فيأتي بعد بالسابقة . وأمّا الخطأ في التطبيق في صورة التذكَّر بعد الفراغ ، فقد مرّ حكمه . وبحكم الصلاتين المؤدّاتين ، الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان ، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الأولى فتذكَّر في الأثناء ، عدل إليها إذا بقي محلَّه . ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ، [ و ]