responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 196


قصد التمييز في المشتركات الصورية إن كان الاشتراك الصوري بين متعلَّق الأمرين والاختلاف الواقعي مكشوفاً باللوازم والآثار ، يجب قصد التمييز وتعيين أحدهما من الآخر بكونه نافلة أو فريضة ، وفي النافلة تمييز ذات السبب عن غيرها ، وفي ذات السبب تمييزها بين الأسباب المختلفة حتّى يختصّ العمل بواحد منها ؛ وكذا تمييز الموقّت عن غيرها ، وفي الموقّت تمييزها بمميّزات أخرى حتّى يحصل الفرق بين الأمر بتكرار العمل الواحد والأمر بالعملين المتغايرين المشتركين في الصورة .
والأظهر بعد قصد التعيين ، عدم وجوب قصد الوجه غايةً أو وصفاً إلَّا أن يتوقّف القصد أحياناً به ما دام لم يقصد الخلاف أو مع قصد الخلاف كأن قَصَد الأمر الفعلي الكافي واشتبه في التطبيق .
قصد الأداء والقضاء لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهرية والعصرية مثلًا ولو على نحو الإجمال ؛ فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا ولم تشتغل ذمّته بالقضاء ، يكفي . نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً ، لا يكفي ذلك ، بل لا بدّ فيه على الأحوط تعيين ما يأتي به وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره .
نيّة القصر والإتمام لا تجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما مع اتّحاد ما في الذمّة ، بل وفي أماكن التخيير أيضاً ، وإن كان الأحوط اختيار إحدى النيّتين في مواضع التخيير والالتزام به ما دام لم يعارض الاحتياط الآخر وإلَّا يأتي بالصلاة مع الاحتياط المناسب على أيّ تقدير ولو مع التكرار ؛ فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل ، إمّا يسلَّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين ، صحّت .
ولو عين أحدهما في النيّة ، يلتزم به على الأحوط وليس له العدول إلى الآخر في

196

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست