الفصل الثاني أفعال الصلاة وهي : واجبة ، ومسنونة . [ الأفعال الواجبة في الصلاة ] والواجب أحد عشر : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة . والخمسة الأولى أركان ، بمعنى أنّه تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً وسهواً ، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناء على الداعي ؛ وبناء على الإخطار ، غير قادحة . وباقي الواجبات ، لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلَّا مع العمد دون السهو . 1 - النيّة [ في معنى النية وما يجب فيها ] النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله تعالى وامتثالًا لأمره ؛ وذلك ، إمّا لأنّه أهل للعبادة وهو أعلاها ، أو جزاءً لشكر نعمته ، أو طلباً لرضاه ، أو خوفاً من سخطه ، أو رجاءً لثوابه وهذا أدناها . ولا يجب في النيّة اللفظ ، لأنّها أمر قلبيّ ، كما لا يجب فيها الإخطار وإن كان هو الأحوط ؛ والأفضل ما لم يصل حدّ الوسوسة وهو الحديث الفكري والتصوّر القلبي ، بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله مثلًا : " آتي بالصلاة الفلانيّة التي هي ذات أفعال وأقوال لغرض الامتثال شكراً لله " ، بل يكفي الداعي ، وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل ، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإراديّة الاختياريّة ، ويكون الباعث والمحرّك للعمل هو الامتثال .