حينئذٍ ؛ وهكذا مشكل لو كانت الجماعة الأُولى قد صلَّوا بسماع الأذان فقط بناءً على كفاية السماع للجماعة . والأظهر عدم اختصاص حكم السقوط بالمسجد ؛ وكذا لا إشكال في السقوط على الأظهر في ما إذا لم يكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيّتين ، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة ؛ وكذا في ما إذا لم تشتركا في الوقت ؛ كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلَّي المغرب ؛ والأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة .