responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 193


حينئذٍ ؛ وهكذا مشكل لو كانت الجماعة الأُولى قد صلَّوا بسماع الأذان فقط بناءً على كفاية السماع للجماعة .
والأظهر عدم اختصاص حكم السقوط بالمسجد ؛ وكذا لا إشكال في السقوط على الأظهر في ما إذا لم يكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيّتين ، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة ؛ وكذا في ما إذا لم تشتركا في الوقت ؛ كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلَّي المغرب ؛ والأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة .

193

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست