موارد سقوط الأذان يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث إنّه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة ، وبين غيرها ؛ ومع التفريق ، الأظهر عدم السقوط مطلقاً . ويتحقّق التفريق المقابل للجمع ، بطول الزمان بين الصلاتين ؛ وبفعل النافلة الموظَّفة بينهما أو التنفّل ولو بركعتين على الأظهر ؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين ، يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ؛ وفي صورة الجمع ، يحتمل بقاء الاستحباب مع الكراهة المناسبة للعبادة والسقوط رخصة وإن كان في عصر الجمعة إذا جمعت مع الظهر ؛ وأمّا إذا جمعت مع الجمعة ، فالأحوط كون السقوط عزيمة بمعنى عدم المشروعيّة ، وكذا في الجمع بين الظهر والعصر في عرفات وبين العشاء والمغرب في المزدلفة . موارد سقوط الأذان مع الإقامة يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع : منها للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً . ومنها من صلَّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ والسقوط رخصة لا عزيمة على الأظهر ، في ما قصد الإتيان إليها ، وسواء صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً على الأظهر ، والأحوط اعتبار اللحوق بالصّف في السقوط ، والأظهر إناطة السقوط بأقلّ مراتب صدق الصف في الباقين ؛ فلو تفرّقت لا يسقطان عنه ؛ كما أنّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ، واستغناء الداخل الثالث على الجماعة الثانية التي اكتفت بأذان الجماعة الأُولى ، مشكل ؛ والأحوط عدم السقوط