استحباب بناء المساجد واعتبار الوقف فيه من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : " من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد " . المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً ، بأن يقول : " وقفتها مسجداً قربة إلى الله تعالى " . لكن الأظهر كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد بعنوان المسجديّة فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة ، وإن كان الأحوط في الإيجاب اللفظ والتلفّظ بالوقفيّة بعنوان المسجديّة ، وكذا قبول المتولي أو الحاكم . أمكنة تكره الصلاة فيها تكره الصلاة مع حفظ شروط الصحّة في مواضع ، منها : الحمّام وبيوت الغائط بالمعرضيّة ومبارك الإبل ومساكن النّمل ومرابط الخيل والبغال والحمير وغيرها ممّا ذكر في الكتب المفصّلة . 5 - المقدّمة الخامسة : الأذان والإقامة [ رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس ] الأذان والإقامة ، لا إشكال في تأكَّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصّحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، وخصّه بعض بالصبح والمغرب ، وبعضهم بالجماعة ؛ ولا يبعد استحباب الأذان لإعلام دخول الوقت وإن لم يكن للصلاة ؛ كما أنّ أذان الصلاة لا إناطة له بالإعلام ، والأحوط ندباً عدم ترك الإقامة للرجال في صورة الأداء والحضر والجماعة وحال الصّحة ، وهكذا للرجل المنفرد ، وفي الصبح والمغرب في غير موارد سقوطها .