ولو لم يكن عنده إلَّا الطين غير المتماسك يومي للسجدة بالرأس ويكون الركوع أخفض من السجود ، والأظهر جواز الانحناء إلى وضع الجبهة بل مع وضع الجبهة إن كان مأموناً من التلطَّخ ، ولا يجب الإيماء في حال القيام ، بل الأحوط الانحناء المذكور ويكون السجود أخفض من الركوع . جواز الصلاة قائماً عند التلطخ بالطين وأمثاله إذا كان في الأرض ذات الطين والوحل أو كان في الماء مثلًا بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطَّخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مؤمياً للسجود ويتشهّد قائماً في آخر الوقت على الأحوط ، لكن لا يترك الاحتياط مع عدم الحرج الشديد بالجلوس لهما وإن تلطَّخ بدنه وثيابه . إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكَّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوب القطن أو الكتان ، والأحوط تقديم ثوب القطن والكتّان على ثوب الوبر والصوف ، فإن لم يتمكَّن من الثوب مطلقاً ، سجد على ظهر كفّه مع الإمكان وإن لم يتمكَّن فعلى المعادن . فقدان ما يصحّ السجود أثناء الصلاة إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة ، قطعها في سعة الوقت ؛ وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ، ثم على مطلق الثوب كما مرَّ ، ثمّ على ظهر الكف ، ثم على المعادن على الترتيب . لزوم استقرار المكان يعتبر في المكان الذي يصلَّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ؛ فلو صلَّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر ، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة ، بطلت صلاته ؛ وإن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئن ، صحّت