ويجوز على الأظهر السجود على الخزف والآجر والنورة والجصّ قبل الطبخ وبعده . ولا يجوز السجود على الفحم على الأظهر وفي جواز السجود على طين الأرمني وحجر الرحى تأمّل . ميزان الجواز في السجود على النبات ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل وقشورها وطلع النخل بخلاف نواها . نعم لا بأس بغير المأكول منها ، كالحنظل والخرنوب ونحوهما ؛ وكذا لا بأس بمأكول الحيوان كالتبن ؛ وكذا لا بأس بالتتن والتنباك بخلاف القهوة والشاي ونحوهما ؛ وكذا لا بأس بالأدوية إلَّا ما يؤكل منها في حال السّلامة أيضاً في الجملة . ولا يجوز السجود على نخالة الحنطة والشعير ، ولا مانع من السجود حتى في حال الاتّصال على قشر البطَّيخ والأرز والرمّان . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتّان والقنّب ، ولا فرق فيها بين ما قبل الغزل والنسج وما بعدهما ، نعم لا بأس بالسجود على خشبها وقشرها وغيرهما كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا فضلًا عن البواري والحصير والمروحة ونحوها . اشتراط إمكان تمكين الجبهة يعتبر في ما يسجد عليه مع الاختيار ، كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ؛ فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا تتمكَّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين على الطين ، لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، ويكفي الاستقرار في السجدة الثانية على الأظهر وإن كان الأحوط الإزالة لها .