منهما مع اختلافهما . ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة ، بين المحارم وغيرهم ، وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً . وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود ساتر في جميع الأحوال بينهما وفي غير الساتر تأمّل . ويحصل التخفيف أو ارتفاع الكراهة بالبعد بينهما الذي كان أقلَّه قدر شبر وأكثره عشرة أذرع ، وابتداء تخفيف الكراهة الشبر أو التقدّم بالصدر ، كما في صحيحة زرارة ، وبتأخّر المرأة . التقدّم على قبر المعصوم عليه السلام يكره التقدّم على قبر المعصوم عليه السلام والمساواة له في الصلاة على الأظهر مع عدم مخالفة احترامهم الواجب ؛ والأحوط الاجتناب مطلقاً خصوصاً في التقدّم ؛ ولا يمنع عن هذا الحكم وجود الصندوق والشباك والضريح المقدّس والستر . ما يصحّ السجود عليه لا تعتبر الطهارة في مكان المصلَّي ، إلَّا مع تعدّي النجاسة المانعة عن الصلاة إلى الثوب أو البدن . نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة في المقدار الكافي للسجود كما مرّ . ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار ، كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً إذا كان القرطاس مأخوذاً من النبات ؛ ولو احتمل غير ذلك ، ففيه تأمّل . ويكره السجود على القرطاس المكتوب المتّخذ من النبات إذا لم تكن الكتابة غير الصبغ أو كان جرمها ممّا يجوز السجود عليه ؛ وفي كراهة السجود على القرطاس بغير مكتوبة وللأعمى وفي الظلمة ، تأمّل . وأفضل الثلاثة : الأرض وأفضلها التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع . ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة والقير والمرمر الأصيل ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرّماد .