responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 186


والظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، بل الأظهر جواز الصلاة مع الأمارة الموجبة للظنّ ، بل الأظهر جوازها مع عدم العلم والإمارة الموجبة للظن بكراهة المالك .
الصلاة في الأرض المتّسعة تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ، كالاستطراقات العادية غير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملَّاكها ، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين .
نعم لا تجوز الصلاة مع ظهور الكراهة والمنع عن ملَّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها ، أو العلم أو الأمارة الموجبة للظنّ بكراهة المالك ؛ وكذا لا تجوز الصلاة في مكان إذا كانت موجبة للإضرار بالمالك ؛ فإنّ ذلك العمل حرام وكاشف عن كراهة المالك .
المراد بالمكان هنا المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه : ما استقرّ عليه المصلَّي ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة ، اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء ؛ وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء .
محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة الأظهر صحّة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة وبالنسبة إلى المتأخّر

186

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست