responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 185


موارد الجهل بالغصبيّة والاضطرار والإكراه وأمثالها أمّا الجاهل بالغصبيّة والمضطرّ والمحبوس بباطل والناسي ، فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، إلَّا مع الجهل بالحكم عن تقصير مع عدم تمشّي القربة وعلى الأحوط مع تمشّيها .
والأظهر لحوق الناسي للحكم بالناسي والجاهل بموضوع الغصب في الحكم بالصحّة .
والأحوط تأخير الصلاة إلى آخر وقتها للمحبوس والمضطرّ وذوي الأعذار مع رجاء التمكَّن وارتفاع العذر إلى آخر الوقت .
والمكره وخائف تلف النفس بسبب الخروج من ملك الغير ، بحكم المحبوس . وتصرّفات المحبوس بباطل ، جائزة مع الاقتصار على الأُمور العاديّة المشتركة بين حال الصلاة وغيرها نوعاً ؛ والأظهر اعتبار عدم إمكان الخروج من المكان في صحّة صلاة المختار لا كون الحبس بباطل ، أو بحق كان المحبوس عاجزاً عن أدائه . وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
الأرض المغصوبة المجهول مالكها الأرض المغصوبة المجهول مالكها ، لا تجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، إلَّا إذا كان المالك محصوراً ، فلا تجوز الصلاة إلَّا بإذن المحصورين مع إمكان الوصول إليهم ، وإلَّا فهو كغير المحصور وكذا في الأرض المشتركة إلَّا بإذن جميع الشركاء .
لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب على الأظهر بناء على عدم صحّة الصلاة في المكان المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة والدار التي وقع غصب في بعض سؤرها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً .
المدار في جواز التصرّف في ملك الغير المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير ، على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال .

185

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست