responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 184


من لم يجد ساتراً إذا لم يجد المصلَّي ساتراً حتّى الورق والحشيش ، فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر ، فالأحوط عدم ترك التستّر مع عدم الحرج والتضرّر لإدراك الركوع والسجود ، والغالب عدم الخلو من الضرر والحرج .
وأمّا الحفرة ونحوها فهي بحكم البيت المحفوظ عن الناظر المحترم ، ويصلَّي قائماً مع عدم الناظر المحترم ، وهل يركع ويسجد مع الإمكان ومع عدمه ينحني أو يومي ؟ الأقرب الخيار بينهما ، والأحوط الأوّل مع عدم الكشف الزائد في الركوع والسجود ، وإن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر ، يصلَّي قائماً مومياً للركوع والسجود ولا يترك الاحتياط في فعل الركوع والسجود ، كالجلوس للتشهّد والتسليم واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم وجوب كلّ ما لا تأثير له في الستر الصلاتي وكذا الستر النظري المفروض ؛ وإن لم يأمن من النظر صلَّى جالساً ويومي لهما .
يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
4 المقدّمة الرابعة : المكان [ جواز الصلاة في كل مكان إلا ما استثني ] كل مكان ، يجوز الصلاة فيه إلَّا المغصوب عيناً أو منفعة ، مع عدم تمشّي القربة مطلقاً ، وعلى الأحوط مع تمشّيها .
وفي حكم الغصب ما تعلَّق به حقّ الغير كالرهن ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، وحقّ التحجير .
وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة .

184

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست