responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 183


الالتحاف أو التدثّر بالحرير المحض محل تأمّل ، لكن الأظهر الجواز ، بخلاف الارتداء والاتّزار .
الثوب غير المتمحّض في الحرير ولا بأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالديباج ولا في غير المتمحّض في الإبريسم ، ولا بكون زرّ الثياب وأعلامها منه . والأظهر جواز كون الرقاع والخيوط والقياطين من الحرير المحض ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزائد عن المتعارف في عصر صدور الروايات عن الصادقين عليهما السلام ، فلعلَّه لم يكن الكفّ في ذلك الزمان أزيد من أربعة أصابع ، ولم يكن الرقاع متعارفاً من الحرير المحض في ثوب لم يكن حريراً محضاً .
قد عرفت أن المحرَّم لبس الحرير المحض ، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار ، على صدق مسمّى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر إذا لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق الحرير المحض . ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس .
لباس الشهرة لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة ، وحرمة ما يختصّ بالنساء للرّجال وبالعكس في مورد الانفكاك عن لباس الشهرة ، محلّ تأمّل .
لبس المشكوك كونه حريراً أو ذهباً لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا الحال في ما شكّ في أنّه من الحرير أو غيره ؛ ولو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج ، فالأحوط ندباً الاجتناب عنه .
لا بأس بلبس الصبيّ الحريرَ ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه ولا يجب عليه نزعه منه ، لكن صحّة صلاته فيه محلّ تأمّل .

183

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست