فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال ، صحّت صلاته ؛ وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ؛ وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ؛ وفي وجوب القضاء خارج الوقت ، تأمّل إن تبيّن في خارج الوقت ، والأقرب عدم وجوبه وإن بان أنّه مستدبر ؛ وكذا إذا كان في الأثناء في الوقت يقطع ويستأنف ؛ أمّا من كان ناسياً فإنّ الأحوط ثبوت الإعادة والقضاء فيه مطلقاً . 3 - المقدّمة الثالثة : الستر والساتر [ وجوب ستر العورة ] يجب مع الاختيار وضعاً ستر العورة في الصلاة وتوابعها والنافلة وصلاة الجنازة على الأحوط . لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر وهو لا يعلم بها ، فالصلاة صحيحة على الأظهر ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ؛ وكذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء . ما يجب على الرجل والمرأة ستره عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي الدبر والقضيب والأنثيان وليس الأليتان وما بين الركبتين والسّرّة ، وما بين الركبة ونصف الساق من العورة ، والأحوط ستر جميع ذلك ؛ وأمّا وجوب ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، فلا يخلو من وجه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر والرقبة ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الظاهر فقط ؛ والأحوط الاقتصار في ستر الوجه بمقدار الوضوء وعدم كشف الزائد منه ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات ، أي اليدين والقدمين مقدّمة .