responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 180


الأمة والصبيّة ، كالحرّة والبالغة ، إلَّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق ؛ واستحباب ستر الرأس لهما في مرتبة ، محتمل .
التستر من تحت لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأظهر وجوب التستّر من جهة التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر من تحت .
ما يحصل به التستّر الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ، حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان ؛ وأمّا الستر الصلاتي ، فلا يكفي فيه ذلك .
لكن مع عدم ساتر آخر حتّى النبات ، لا يترك الاحتياط بالتستّر بالطين والنزول في الماء الكدر مع عدم التضرّر والحرج عليه لإدراك الركوع والسجود في مقابل الإيماء ويصلَّي صلاة المختار بدون الإيماء ، هذا مع عدم الناظر المحترم وإلَّا يجب عليه تعييناً . وأمّا الستر بالورق والحشيش ، فيكفي في حال الاضطرار ، ولكن الستر بجلد الحيوان مقدّم حينئذٍ عليهما ، بل وإن لم يصدق اللبس على الأحوط ومثل الجلد ، القطن والصوف الغير المنسوجين ، فلا يبعد جواز الصلاة فيهما .
شرائط لباس المصلَّي يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلَّي أُمور :
الأوّل : الطهارة إلَّا في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .
إباحة لباس المصلَّي الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة وحكمها ؛ وصحّة الصلاة محل تأمّل واحتياط خصوصاً في الساتر ومع عدم المندوحة بالفعل أو حركة

180

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست