على الأظهر ؛ والأحوط الأفضل في تكبيرة الإحرام ، الاستقبال ، والأفضل في غيرها كذلك مع الإمكان . والظاهر أنّ السقوط في الماشي والراكب ، في صورة المضايقة في السير والمشي بسبب مراعاة الاستقبال ، لا مطلقاً ، والسقوط رخصة لا عزيمة ، وبلا بدل لا مع البدل ، فإنّ صلاته بعكس المقصد وبخلف المركوب في حال السير ، صحيحة . كفاية الظن العقلاني في تشخيص القبلة وبعض ما يعوّل عليه الأظهر كفاية الظن العقلائي في تشخيص جهة الكعبة ، وإن كان الأحوط رعاية العلم ومراتب الظنّ إن لم يستلزم العسر والحرج . ومع تعذّر الظنّ ، يحتاط في أربع جهات أو بقدر يكفيه الوقت بلا حرج عليه . ولو علم عدمها في بعض الجهات ، سقط اعتبارها وصلَّى إلى المحتملات الأُخر ، لكن لا يبعد الاكتفاء بصلاة واحدة مع التخيير وإن كان في سعة الوقت وإنّ التكرار مستحب وموافق للاحتياط . ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إن لم يكن الظن الاجتهادي الحاصل من سائر الأمارات على خلافها ، وإلَّا فإن اطمأنّ على الغلط في البناء يعمل على طبق اجتهاده ، وإلَّا يحتاط وإن كان بعيداً فرضه ، والعمل بأقوى الظنّين ، لا يخلو من وجه ؛ وهكذا في مخالفة الاجتهاد بسائر الأمارات مع قبلة البلد في غير الجهة ، أي اليمين والشمال بحيث يوجب البطلان في العامد ، لا بمثل قدر عرض الإصبع الذي كان مغتفراً على الأظهر . المتحيّر الذي يحتاط بالصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين ، فالأظهر أنّه يجوز أن يأتي بعد كلّ ظهر إلى جهة بالعصر إلى تلك الجهة ؛ وكذا لا يلزم التوافق بين الصلاتين في الخطوط المتقابلة . تبيّن الخطأ في القبلة من صلَّى إلى جهة قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ ثمّ تبيّن خطؤه ،