العلم والظنّ بدخول الوقت يعتبر لغير ذي العذر ، العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ؛ ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى . ويكفي الأذان لو كان المؤذِّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأظهر . والأحوط مع التمكَّن من تحصيل العلم أو الظنّ الاطمئناني ، التأخير إلى وقت حصولهما ، ولا يترك ذلك إذا كان رفع الترديد بمجرّد النظر في الأُفق قطعاً أو احتمالًا . وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة ، يجوز له التعويل على الظنّ به ، مع احتمال حصول العلم أو الاطمئنان بسبب التأخير وتعذّرهما فعلًا ، فإن كان يحتمل الظفر بموجب العلم أو الاطمئنان من غير ناحية التأخير أو الأمارة المعتبرة ، فالاحتياط في التأخير . وإن انحصر العلم أو الاطمئنان في التأخير المفيد لهما ، يحتمل جواز العمل بمطلق الظنّ في أوّل وقت حصوله ، والاحتياط ، في الانتظار المذكور إن لم يستلزم العسر والحرج . وأمّا ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فيكتفي بالظنّ الغالب وإن حصل من قول الغير ، وإن كان الاحتياط في التأخير المفيد للعلم أو الاطمئنان أو الظنّ الأقوى . 2 - المقدّمة الثانية : القبلة ما يجب فيه الاستقبال من الصلاة يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وغيرها من الفرائض ، حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صُلَّيت في الأرض في حال الاستقرار ؛ أمّا إذا صُلَّيت حال المشي والركوب وفي السفينة ، فلا يعتبر فيها الاستقبال حتّى في تكبيرة الإحرام